( ومنها ) لو كان جازت إن قلنا : هي إفراز وإن قلنا بيع لم يجز ; لأنه بيع للوقف فأما إن كان الكل وقفا فهل يجوز قسمته ؟ فيه طريقان : بعض العقار وقفا وبعضه طلقا وطلب أحدهما القسمة
أحدهما : أنه كإفراز الطلق من الوقف سواء وهو المجزوم به في المحرر .
والثاني : أنه لا يصح قسمته على الوجهين جميعا على الأصح وهي طريقة الترغيب وعلى القول بالجواز فهو مختص بما إذا كان وقفا على جهتين لا على جهة واحدة صرح به الأصحاب نقله الشيخ تقي الدين .