( ومنها ) لو فقال اقتسما دارا فحصل الطريق في نصيب أحدهما ولم يكن للآخر منفذ يتطرق منه وصاحب المغني والمحرر تبطل القسمة وخرج صاحب المغني فيه وجها آخر أنها تصح ويشتركان في الطريق من نص أبو الخطاب على اشتراكهما في مسيل الماء وقد ذكرنا ذلك فيما سبق في القواعد ويتوجه أن يقال : إن قلنا القسمة إفراز بطلت وإن قلنا بيع صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق بناء على قول الأصحاب : إذا أحمد صح البيع واستتبع طريقه كما ذكره باعه بيتا من وسط داره ولم يذكر طريقا في خلافه لو اشترط عليه الاستطراق في القسمة صح قال الشيخ القاضي هذا قياس مذهبنا في جواز بيع الممر . مجد الدين