( ومنها ) لو وفي وقفه على الإجازة الخلاف ، وعلى طريقة أنكح الأمة المغصوبة أبي بكر وابن أبي موسى هو باطل قولا واحدا ويبعد هاهنا القول بنفوذه مطلقا وبدون إجازة بل هو باطل مخالف لنص السنة ولنصوص المتكاثرة وأما من يتملك مال غيره لنفسه بعوض أو غيره فيجيزه لمالك فهو شبيه بتصرف الفضولي المحض فيخرج على الخلاف فيه . ومن صور ذلك ما إذا أحمد فالمنصوص عن قال عبد فلان حر في مالي فأجازه المالك أنه لا ينفذ وخرج أحمد ابن أبي موسى وجها بنفوذه بالإجازة ويلزمه ضمانه .
( القسم الرابع ) التصرف للغير في الذمة دون المال بغير ولاية عليه فإن كان بعقد نكاح ففيه الخلاف السابق وإن كان ببيع ونحوه مثل أن يشتري في ذمته فطريقان :
أحدهما : أنه غير الخلاف أيضا قاله القاضي في موضع وابن عقيل في الانتصار . وأبو الخطاب
والثاني : الجزم بالصحة هاهنا قولا واحدا ثم إن أجازه المشتري له ملكه وإلا لزم من اشتراه ، وهو قول والأكثرين وقال الخرقي في موضع آخر القاضي يصح بغير خلاف لكن هل يلزم المشتري ابتداء أو بعد رد المشتري له ؟ على روايتين ، واختلف الأصحاب هل تفتقر الحال بين أن يسمى المشترى له في العقد أم لا فمنهم من قال لا فرق بينهما ، منهم وابن عقيل وصاحب المغني ومنهم من قال إن سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ماله ، ذكره ابن عقيل القاضي في انتصاره في غالب ظني وأبو الخطاب وابن المنى ( كذا ) وهو مفهوم كلام صاحب المحرر .
( القسم الخامس ) التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل فيه مخالفة الإذن وهو نوعان :
أحدهما : أن تحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة بأن يكون التصرف الواقع أولى بالرضا به من المأذون فيه فالصحيح أنه يصح اعتبارا فيه بالإذن العرفي