( ومنها ) أن وفيه وجهان : يتزوج حر خائف للعنت غير واجد للطول حرة تعفه بإفرادها وأمة في عقد واحد
أحدهما : يصح نكاح الحرة وحدها وهو ظاهر كلام في المجرد ; لأن الحرة تمتاز على الأمة بصحة ورود نكاحها عليها فاختصت بالصحة . القاضي
والثاني : يصح نكاحهما معا قال القاضي في خلافيهما ; لأن له في هذه الحال قبول نكاح كل واحدة منهما على الانفراد فيصح الجمع بينهما كما لو جمع بين أمة ثم حرة . والأول أصح ; لأن قدرته على نكاح الحرة تمنعه من نكاح الأمة بمقارنة نكاح الحرة أولى بالمنع . أما إذا كان المتزوج عبدا وقلنا بمنعه من نكاح الأمة على الحرة التي تعفه ففيه وجهان : وأبو الخطاب
أحدهما : أنه كالحر سواء قاله في الجامع وصاحب المحرر . القاضي
والثاني : يصح جمعه بينهما في عقد بغير خلاف و [ . .... ] وصاحب المغني لأن العبد لا تمنعه القدرة على نكاح الحرة من نكاح الأمة [ . .... ] مقارنة نكاحهما وإنما يمنع بسبق نكاح الحرة .
الحالة الثانية : أنه لا يمتاز بعضها عن بعض بموته فالمشهور البطلان في الكل إذ ليس بعضها أولى ببعض في الصحة مثل أن يتزوج أختين في عقد أو خمسا في عقد فالمذهب البطلان في الكل نص عليه في رواية أحمد صالح وأبي الحارث ونقل عنه ابن منصور إذا يختار إحداهما وتأوله تزوج أختين في عقد على أنه يختارها بعقد مستأنف وهو بعيد . وخرج القاضي فيما القاضي أنه يقرع بينهما فمن أقرع له فهي زوجته ويخرج هنا أمثلة . إذا زوج الوليان من رجلين وقعا معا