ومنها : لو أجره الأرض بثلث ما يخرج منها من زرع  نص  أحمد  على صحته ، واختلف الأصحاب في معناه ، فقال  القاضي  هي إجارة على حد المزارعة تصح بلفظ الإجارة وحكمها حكمها . 
وقال  أبو الخطاب   وابن عقيل  وصاحب المغني : هي مزارعة بلفظ الإجارة فتصح على قولنا يجوز أن يكون البذر من العامل وإلا فلا . 
				
						
						
