ومنها : الرجعة بالكنايات إن اشترطنا الإشهاد عليها لم يصح وإلا فوجهان ، وأطلق الوجهين [ ص: 50 ] صاحب الترغيب وغيره .
والأولى ما ذكرناه ، فأما فجعله قوله لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ابن حامد كناية ولم يعقد به النكاح حتى يقول : وتزوجتك .
وقال وهو صريح بقرينة ذكر الصداق ، فإن الصريح قد يكون مجازا إذا اشتهر وتبادر فهمه ولو مع القرينة ، وفسره القاضي بأنه الظاهر ولا يشترط أن يكون نصا ، وكلام القاضي صريح في أن هذا اللفظ كناية قال في رواية أحمد : إذا قال : أجعل عتقك صداقك ، أو قال : صداقك عتقك ، كل ذلك جائز إذا كانت له نية فنيته تصرح باعتبار النية ، وتأوله صالح بتأويل بعيد جدا ، وكذلك نص القاضي على ما إذا أحمد أن النكاح ينعقد به ، وذكره قال الخاطب للولي أزوجت وليتك ؟ قال : نعم وقال : للمتزوج : أقبلت ؟ قال نعم ، ونعم ههنا كناية ; لأن التقدير نعم زوجت ونعم قبلت ، وأكثر ما يقال إنها صريحة في الإعلام بحصول الإنشاء ، فالإنشاء إنما استفيد منها وليس فيها من ألفاظ صريح الإنشاء شيء فيكون كناية عن لفظ النكاح وقبوله . الخرقي