( القاعدة الأربعون ) : الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان :
أحدهما : ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم وصور ذلك كثيرة : منها : الإجارة فمن لم تعد الإجارة ، هذا هو الظاهر ; لأن ملك المستأجر زال عن المنافع وثبت له الرجوع على المالك بقسطه من الأجرة ، فإذا استوفاه منه لم يبق له حق فتعود العين بمنافعها ملكا للمؤجر ، أما إن لم يستوف شيئا فقد سبق نظائرها في قاعدة من تعذر عليه الأصل واستقر حقه في البدل ثم وجد الأصل فيحتمل وجهين ، والأظهر هنا عدم استحقاق المنافع لأن حقه سقط منه وانتقل إلى بدلها . استأجر شيئا مدة فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل العين والمنفعة ثم عاد ملك المؤجر والمدة باقية
ومنها : الإعارة فلو لم تعد الإعارة . أعاره شيئا ثم زال ملكه عنه ثم عاد
ومنها : الوصية تبطل بإزالة الملك ولا تعود بعوده .