تنبيه ولو كذبوه بغير خلاف وإن كان وكيلا بجعل ذكره عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى المستحقين في الأحكام السلطانية لأن الصدقة عبادة فلا استحلاف فيها ولذلك لا يستحلف أربابها إذا ادعوا الدفع إلى العامل وأنكر فكذلك العامل لأنه أمين لأربابها فيقبل قوله عليهم في الرد وأما القاضي ذكره عامل الخراج فلا يقبل قوله في الدفع إلا ببينة أو تصديق أيضا وعلل بأن الخراج دين فلا يقبل قول مستوفيه في دفعه إلى مستحقه وهذا التعليل منتقض بالوكيل في استيفاء دين ودفعه إلى مستحقه فإن قوله مقبول في ذلك كما سبق والأظهر تخريج حكم عامل الخراج على الوكيل فإن كان متبرعا فالقول قوله وإن كان بجعل ففيه وجهان وكذلك يخرج في عامل الوقف وناظره . القاضي