ومنها : إذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك  فهل تبطل الإجارة ؟ فيه وجهان قال ابن المثنى    : أصحهما لا تبطل ; بل يزول الاستئمان ويصير ضامنا . 
وفي مسائل ابن منصور  عن  أحمد  إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما فجاء إليه في نصف ذلك الشهر أن للمستأجر الخيار . والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة وبذلك أفتى  ابن عقيل  في فنونه . 
				
						
						
