والقسم الثاني : أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة فالصحيح أنه يجزئه ويتفرع عليه مسائل ( منها ) إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم فحال الحول وقد مات أو ارتد أو استغنى من غيرها    . 
( ومنها ) إذا جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجد للماء    . 
( ومنها ) إذا قصر الصلاتين في السفر في وقت أولاهما ثم قدم قبل دخول وقت الثانية    . 
				
						
						
