ومنها إذا حل الدين على الغريم وأراد السفر  فإن منعه غريمه من ذلك لم يجز له السفر ، وإن فعله كان عاصيا به لأنه حبسه وله ولاية حبسه لاستيفاء حقه كالمرتهن في الرهن وإن لم يمنعه فهل له الإقدام على السفر ؟ ذكر  ابن عقيل  فيه وجهين : 
أحدهما : يجوز لأن الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والالتزام . 
والثاني : لا لأنه يمنع بسفره حقا واجبا عليه لثبوت الحبس في حقه بل لما يلزم في سفره من تأخير الحق الواجب عليه . 
				
						
						
