ومنها إذا فله الفسخ واسترجاع الأمة ، وكذلك سائر السلع المعيبة إذا علم بها بعد العقد وليس له التصرف في عوضه الذي أداه لأن ملك الآخر عليه تام مستقر فلو أقدم وأعتق الأمة أو وطئها لم يكن ذلك فسخا ولم ينفذ عتقه . ذكره باع أمة بعبد ثم وجد بالعبد عيبا في خلافه وذكر في المجرد القاضي في الفصول احتمالا آخر أن وطأه يكون استرجاعا كما في وطء المطلقة الرجعية . وابن عقيل
ومن أسلم على أكثر من أربع نسوة وهذا واه جدا فإن الملك عن الرجعية ومن أسلم عليهن لم يزل وهذا قد زال .