ومنها لو فقال الشيخ وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد بأن يقول سيد العبد بعد إيجاب النكاح قبلت له هذا النكاح وأعتقته تقي الدين قياس المذهب صحته قال ويتخرج فيه وجه آخر يمنعها فأما اقتران الحكم مع شرطه في غير عقد هل يثبت به الحكم أم لا ؟ يتخرج عليه مسائل منها صحة كأم الولد ومدبره فإن السبب المستحق به هو الإيصاء وشرط الاستحقاق هو الموت وعليه يترتب الاستحقاق ، وقد اقترن به وجود أهلية المستحق فيكفي في ثبوت الملك ، هذا إذا قلنا إن الوصية تملك بالموت من غير قبول ، وإن قلنا تتوقف على القبول وهو المشهور فإن القبول يتأخر عن أهلية الاستحقاق فيصح القبول حينئذ ولا يضر فوات أهليته عند الموت فإنه لو قال اعتقوا [ عني ] عبدي وأعطوه كذا لصحت هذه الوصية ومنها إذا وجدت الحرية عقيب موت المورث أو معه كما لو الوصية لمن تثبت أهلية ملكه بالموت فإنه لا يرثه ذكره قال لعبده إن مات أبوك فأنت حر وكان أبوه حرا فمات أو دبر ابن عمه ثم مات وصاحب المغني وعلله بأن المانع لا يؤثر زواله حال الاستحقاق كما لا يؤثر وجوده عندنا في إسلام الطفل بموت أبويه قال الشيخ القاضي تقي الدين ينبغي أن يخرج على الوجهين فيما إذا حدثت الأهلية مع الحكم هل يكتفى بها أم يشترط تقدمها فإن قلنا تكفي المقارنة ورث لأنه صار حرا ومالكا في حالة الرستفغني انتهى . ولا يقال هذا يقتضي اقتران العلة ومعلولها وهو عندكم باطل لأنا نقول علة الإرث وسببه هو النسب وهو سابق على الموت وإنما الحرية شرط له
[ ص: 97 ] ومنها ، هل هي عدة حرة أو أمة وأكثر الروايات عن عدة أم الولد إذا توفى سيدها أنها تعتد عدة أمة ، وقال لو اعتدت عدة حرة لورثت ثم توقف في ذلك ، وقال دخلني منه شيء . أحمد
وقال مرة تعتد عدة حرة اكتفاء بالحرية المقارنة لوجوب العدة ولزوم مقارنة العلة للمعلول هنا أظهر ولا يلزم لأن سبب العدة الاستفراش السابق والموت شرطها والحرية شرط للعدة بالأشهر ، ومن ههنا لم يلزم طرخال لأن سببه منتف بالكلية وهو النكاح والنسب والولاء .