والنوع الثاني ما لا يحتاج إلى نية جازمة
فالصحيح فيه الصحة وقد سبق من أمثلته ففي الصحة وجهان . إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن يجوز لها النكاح ثم تبين أنه كان جائزا
ومنها لو ففيه وجهان : كان عند رجل دنانير وديعة فصارفه عليها وهو يجهل بقاءها
أحدهما : وهو قول في المجرد لا يصح لأنها ليست تالفة فتكون مصارفة عليها وهي في الذمة ولا حاضرة فتكون مصارفة على عين . القاضي
والثاني : وهو قول أنه يصح لأن الأصح بقاؤها فصار كبيع الحيوان الغائب بالصفة فإنه يصح مع احتمال تلفه لأن الأصل بقاؤه قال ابن عقيل فإن كانت باقية تقابضا وصح العقد وإن كانت تالفة تبين بطلان العقد ، وهذا الذي قاله صحيح إذا تلفت بغير تفريط فأما إن تلفت تلفا مضمونا في الذمة فينبني على تعيين النقود بالتعيين فإن قلنا يتعين لم يصح العقد وإلا صح وقامت الدنانير التي في الذمة مقام الوديعة لا على الوجه الذي يشترط فيه للصرف التعيين فلا يصح على ما في الذمة . ابن عقيل