ومنها ؟ في المسألة روايتان ثم من الأصحاب من السحري في غير كفارة الجماع في رمضان لورود النص فيها ، ومنهم من حكاها في الجميع وجعل ذلك خصوصا للأعرابي وإسقاط الكفارة عنه لعجزه وكونها لا تفضل عنه واختلفوا في محل الخلاف فقيل هو إذا كفر الغير عنه بإذنه هل يجوز له أن يصرفها إليه أم لا ، بناء على أن التكفير من الغير عنه لا يستلزم دخولها في ملكه قبل ملك الفقير لها كما تقدم مثله في العتق وقيل بل إذا تصدق عليه بها لفقره هل يجوز أن يأكلها وتكون كفارة أم لا ؟ وهي طريقة هل يكون الرجل مصرفا لكفارة نفسه ابن أبي موسى .