( والثانية ) : المذهب عند  القاضي  
والثانية : لو غمس الإناء النجس في ماء جار ومرت عليه سبع جريات  فهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسلات ؟ على وجهين : حكاهما أبو الحسن بن الغازي  تلميذ الآمدي  ، 
وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة واحدة ، وفي شرح المذهب  للقاضي    : أن كلام  أحمد  يدل عليه ، وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقيب كل جرية . 
				
						
						
