النوع الثاني ما لا ولاية له عليه
فيجوز الأكل منه للضرورة بلا نزاع وأما مع عدمها فيجوز فيما تتوق إليه النفوس مع عدم الحفظ والاحتراز عليه وذلك في صور منها فإن كانت للتجارة ففيه روايتان وإن كانت للتصيد بها فوجهان . الأكل من الأطعمة في دار الحرب وإطعام الدواب المعدة للركوب
وسواء كان يحتاج إليه أو لم يكن في أشهر الطريقين . وفي الثانية لا يجوز إلا للحاجة بقدرها وفي رد عوضها في المغنم روايتان وهي طريقة ابن أبي موسى واختلف الأصحاب في محل الجواز فقيل محله ما لم يحرزه الإمام فإذا أحرزه أو وكل به من يحفظه لم يجز الأكل إلا لضرورة وهي طريقة لأن إحرازه منع من التناول منه وأما قبل الإحراز فإن حفظه يشق ويتسامح بمثله عادة وقيل يجوز الأكل ما داموا في أرض الحرب وإن أحرز ما لم يقسم وهي طريقة الخرقي ، وإن فضلت منه فضلة فهل يجب ردها مطلقا أو يشترط كثرتها ؟ على روايتين . القاضي