ومنها : فلا يصح وفي فساد العقد به خلاف ويتخرج صحة هذه الشروط أيضا من الشروط في النكاح وغيرها وهو ظاهر كلام أكثر المتأخرين ولذلك استشكلوا مسألة اشتراط أحد المتعاقدين في المساقاة والمزارعة [ ص: 135 ] على الآخر ما لم يلزمه بمقتضى العقد في حصاد الزرع . الخرقي