( القاعدة الخامسة والسبعون ) : فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه وهو نوعان :
أحدهما : من أدى واجبا عن غيره
والثاني : من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره .
فأما النوع الأول فيندرج تحته صور : منها : إذا فإنه يرجع به عليه في أصح الروايتين وهي المذهب عند قضى عنه دينا واجبا بغير إذنه الخرقي وأبي بكر والأكثرين ، واشترط والقاضي أن ينوي الرجوع ويشهد على نيته عند الأداء فلو نوى التبرع أو أطلق النية فلا رجوع له واشترط أيضا أن يكون المدين ممتنعا من الأداء ، وهو يرجع إلى أن لا رجوع إلا عند تعذر إذنه وخالف في ذلك صاحبا المغني والمحرر وهو ظاهر الخلاف القاضي في المجرد والأكثرين وهذا في ديون الآدميين . للقاضي
فأما ديون الله عز وجل كالزكاة والكفارة فلا يرجع بها من أداها عمن هي عليه ، وعلل ذلك بأن أداءها بدون إذن من هي عليه لا يصح لتوقفها على نيته ويلزم على هذا لو حج رجل عن ميت بدون إذن وليه وقلنا يصح أو أعتق عنه في نذر أو أطعم عنه في كفارة وقلنا يصح أن له الرجوع بما أنفق لسقوط اعتبار الإذن هنا ويكون كأداء أحد الخليطين الزكاة من ماله عن الجميع . القاضي