( فصل ) وقد يجتمع النوعان في صور فيؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حقه وفي ذلك طريقان :
أحدهما : أنه على روايتين وهي طريقة الأكثرين والثاني يرجع ههنا رواية واحدة وهي طريقة في خلافه فمن ذلك أن القاضي ففيه الطريقان أشهرهما أنه على الروايتين كذلك وقال ينفق المرتهن على الرهن بإطعام أو كسوة إذا كان عبدا أو حيوانا في المجرد والروايتين القاضي وأبو الخطاب والأكثرون والمذهب عند الأصحاب الرجوع ونص عليه وابن عقيل في رواية أحمد أبي الحارث ، وكذلك نقل عنه ابن القاسم وأبي هانئ أنه يركب ويحلب بقدر نفقته ، ولم يعتبر إذنا كما دل عليه النص الصحيح وأيضا فالإذن في الإنفاق ههنا عرفي فيقوم مقام اللفظي وبالمرتهن إليه حاجة لحفظ وثيقة فصار كبناء أحد الشريكين الحائط المشترك ، ونقل [ عنه ] ابن منصور فيمن ارتهن دابة فعلفها بغير إذن صاحبها فالعلف على المرتهن ، من أمره أن يعلف ؟ وكذلك نقل عنه في كفن العبد المرهون لكن الكفن من النوع الأول ، وهذه الرواية ظاهر ما أورده مهنا ابن أبي موسى وحمل في كتاب الخلاف هذا النص على أن الرهن كان حاضرا وأمكن استئذانه وعلف بدون إذن وقد صرح القاضي بأن الرجوع مشروط بتعذر الاستئذان واعتبر صاحب المحرر في لزوم نفقة الأقارب [ ص: 141 ] أن يستدان عليه بإذن الحاكم مع قوله إنها لا تلزم بفرض الحاكم وفيه نظر . القاضي
وفي الترغيب ليس لغير الأب الاستقراض إلا بإذن الحاكم حتى ولا للزوجة في حقها وحق ولدها الصغير ، وإنما للزوجة الأخذ من مال زوجها الموسر عند الامتناع إذا قدرت على قدر كفايتها وحكى في أخذها لولدها وجهين قال وليس لها الإنفاق على الطفل من ماله لو كان له مال بدون إذن وليه لانتفاء ولايتها عليه ، وهذا كله مخالف لظاهر كلام المتقدم ولقواعد المذهب فإن المذهب أنها تأخذ لنفسها ولولدها ونص أحمد على أنها تقبض الزكاة لولدها الطفل وقد سبق قول أحمد وغيره أن من أنفق على أقارب غيره الذين يلزمه نفقتهم فإنه يرجع بذلك عليه كما يرجع بقضاء الدين الواجب عليه وذكر القاضي ابن أبي موسى أن الزوجة إذا استدانت على زوجها نفقة المثل مع غيبته فإنها ترجع عليه ولم يعتبر إذن حاكم مع أنه لم يحك خلافا في سقوط نفقة [ الزوجة بناء على أنها لا تسقط بمضي الزمان في أشهر الروايتين ] بمضي الزمان بدون فرض الحاكم لها وكذلك أبو الخطاب وصاحب المحرر مع أنه وافق طريقة الخلاف في الرجوع قولا واحدا بخلاف ما ذكره في الضمان وضعف صاحب المغني اعتبار الإذن طردا لما ذكره في الضمان . وابن عقيل