( ومنها ) إذا حج تطوعا قبل حجة الإسلام  لم يقع عن  [ ص: 14 ] التطوع وانقلبت عن حجة الإسلام على المذهب الصحيح . 
( ومنها ) لو حج عن نذره أو عن نفل وعليه قضاء حجة فاسدة  وقعت عن القضاء دون ما نواه على المذهب أيضا ، فأما إن تنفل بالحج بعد قضاء حجة الإسلام وقبل الاعتمار أو بالعكس  فهل يجوز أم لا . 
قال في التلخيص ينبني على أن النسك هل هو على الفور أم لا ، فإن قلنا على الفور لم يجز وإلا جاز وفيه نظر . 
				
						
						
