ومنها : لو فإن كان قد شرط عليه القلع فلا يلزمه ضمان النقص بذلك ولا تسوية الحفر لأن المالك رضي بذلك باشتراطه [ له ] وإن لم يشترط عليه القلع فوجهان : أعاره أرضا للغراس ثم أخذ غرسه
أحدهما : لا يلزمه أيضا قاله القاضي لأن الإعارة مع العلم بجواز القلع رضاء بما ينشأ عنه من الحفر . وابن عقيل
والثاني : يلزمه ذلك وبه جزم صاحب الكافي لأنه قلع باختياره حيث لا يجبر عليه فقد أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ماله وعلى هذا فلو طلب منه المالك القلع وبذل أرش النقص فينبغي أن لا يلزمه التسوية لأن القلع بأمر المالك مع أن كلام وغيره يشعر بخلاف ذلك فأما الإعارة للزرع إذا كان عروقه الثابتة تضر بالأرض فقد يقال يجب نقلها وتسوية الحفر لأن الزرع يجبر على تفريغ الأرض منه بخلاف الغرس وقد يقال لا يجب لأن الإذن فيه مع العلم بأنه لا يبقي رضا بما ينشأ من قلعه المعتاد . ابن عقيل