( فصل ) 
هذا حكم النماء في العقود وأما في الفسوخ فلا تتبع فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف ، وأما المتولد من العين ففي تبعيته فيها روايتان 
في الجملة ترجعان إلى أن الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه والأصح عدم الاستتباع ويندرج تحت ذلك صور : منها : إذا عجل الزكاة ثم هلك المال وقلنا له الرجوع بها  فإنه يرجع بها وهل يرجع بزيادتها المتصلة ؟ على وجهين أظهرهما لا يرجع . 
والثاني : يرجع واختاره  القاضي  في خلافه 
				
						
						
