( فصل )
هذا حكم النماء في العقود وأما في الفسوخ فلا تتبع فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف ، وأما المتولد من العين ففي تبعيته فيها روايتان
في الجملة ترجعان إلى أن الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه والأصح عدم الاستتباع ويندرج تحت ذلك صور : منها : إذا فإنه يرجع بها وهل يرجع بزيادتها المتصلة ؟ على وجهين أظهرهما لا يرجع . عجل الزكاة ثم هلك المال وقلنا له الرجوع بها
والثاني : يرجع واختاره في خلافه القاضي