ومنها : وفي رد النماء فيه روايتان أشهرهما أنه لا يرد كالكسب ونقل الرد بالعيب ابن منصور عن كلاما يدل على أن اللبن وحده يرد عوضه لحديث المصراة ونقل عنه أحمد ابن منصور أيضا أنه ذكر له قول في رجل باع ماشية أو شاة فولدت أو نخلا لها ثمرة فوجد بها عيبا أو استحق أخذ منه قيمة الثمرة وقيمة الولد إن كان أحدث فيهم شيئا أو كان باع أو استهلك فإن كان مات أو ذهب به الريح فليس عليه شيء قال سفيان كما قال وهذا يدل على أن النماء المنفصل يرده مع وجوده ويرد عوضه مع تلفه إن كان تلف بفعل المشتري وإن كان تلف بفعل الله تعالى لم يضمن لأن المشتري لم يدخل على ضمانه فيكون كالأمانة عنده وأما إذا ما انتفع به فإنه يستقر الضمان عليه فيرد عوضه كما دل عليه حديث المصراة وكما نقول في المتهب من الغاصب أنه إذا انتفع بالموهوب فأتلفه استقر الضمان عليه وحمل أحمد هذه الرواية على أن البائع كان قد دلس العيب وإن كان النماء موجودا حال العقد ولكن المنصوص عن القاضي في المدلس أنه يرجع بالثمن وإن تلف المبيع إلا أن نصه في صورة الإباق وهو تلف بغير فعل المشتري وأطلق الأكثرون ذلك من غير تفصيل بين أن يتلف بفعله أو بفعل غيره لأنه سلطه على [ ص: 169 ] إتلافه بتغريره فلا يستقر عليه الضمان كما يرجع المغرور في النكاح بالمهر ، وحكى طائفة من المتأخرين رواية أخرى أنه لا يرجع مع التلف بل يأخذ الأرش ورجحه أحمد في انتصاره وصاحب المغني وهذا تفصيل بين أن يكون التلف بانتفاعه أو بفعل الله تعالى كما حمل أبو الخطاب عليه ، رواية القاضي ابن منصور أصح ، وهو ظاهر كلام أبي بكر وبذلك أجاب عن حديث المصراة ، وكذلك أجاب في خلافه . القاضي
ويمكن أن يقال مثل ذلك في النماء الحادث إذا رد بعيب على القول برده كما حملنا عليه رواية ابن منصور أولا والله أعلم