وقد سئل عن أحمد فتوقف في مستحق المال الذي معه ، وقال مرة هو للمسلمين وأنكر أن يكون للسيد وعلل بأن العبد ليس له غنيمة . عبد المسلم إذا لحق بدار الحرب ثم رجع ومعه من أموالهم
قال وهذا هو المذهب لأن العبد لا غنيمة له وحمله الخلال على أن ما يأخذه الواحد من دار الحرب يكون فيئا قال : وأما إن قلنا هو لآخذه فهو هنا للسيد . القاضي