: ولو حلف لا يأكل بيضة فصارت فروجا أو حبا فصار سنبلا  أنه لا يحنث بأكله لزوال الاسم ، وهذا إنما يتوجه على قول  ابن عقيل  في مسألة تعارض الاسم والتعيين فأما على المشهور فينبغي أن يحنث وبه جزم  القاضي  في خلافه وكما أشار إليه  ابن عقيل   [ ص: 174 ] في الفصول كما لو حلف لا يأكل هذا التمر فصار دبسا وقد تفرق في مسألة البيضة ببقاء حلاوة التمر ولونه في الدبس بخلاف الفروج . 
				
						
						
