( القاعدة الرابعة والثمانون ) : الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا ؟ حكى القاضي وغيرهما في المسألة روايتين قالوا والصحيح من المذهب أن له حكما وهذا الكلام على إطلاقه قد يستشكل فإن الحمل يتعلق به أحكام كثيرة ثابتة بالاتفاق مثل عزل الميراث له وصحة الوصية له ووجوب الغرة بقتله وتأخير إقامة الحدود واستيفاء القصاص من أمه حتى تضعه وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه ووجوب النفقة لها إذا كانت بائنا وإباحة طلاقها وإن كانت موطوءة في ذلك الطهر قبل ظهوره إلى غير ذلك من الأحكام ولم يريدوا إدخال مثل هذه الأحكام في محل الروايتين ، وفصل القول في ذلك أن وابن عقيل الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان : أحدهما : ما يتعلق بسبب الحمل بغيره
فهذا ثابت بالاتفاق لأن الأحكام الشرعية تتعلق على الأسباب الظاهرة فإذا ظهرت أمارة الحمل كان وجوده هو الظاهر فترتب عليه أحكامه في الظاهر فإن خرج حيا تبينا ثبوت تلك الأحكام في الباطن وإن بان أنه لم يكن حمل أو خرج ميتا تبينا فساد ما يتعلق من الأحكام به أو بحياته كإرثه ووصيته وهذه الأحكام كثيرة جدا وبعضها متفق عليه وبعضها فيه اختلاف فمن أحكامه إذا لم يدفن في مقابر الكفار لحرمة الحمل . ماتت كافرة وفي بطنها حمل محكوم بإسلامه