. وهل يختص الضمان بجنين الآدمية أم يتعدى إلى غيرها من الحيوانات ؟  ذهب أكثر الأصحاب إلى الاختصاص ; لأن ضمان الجنين الميت على خلاف القياس ، قالوا : وإنما يجب ضمان ما نقص من أمه بالجناية ، ونص عليه  أحمد  في رواية ابن منصور  ، وقال أبو بكر  يجب ضمان جنين البهائم بعشر قيمة أمه كجنين الأمة وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام ، والمشهور أنه يضمن بما نقص أمه أيضا ; لأن غير الآدمي لا يضمن بمقدر وإنما يضمن بما نقص . 
				
						
						
