( والثاني ) وحق العاقد للعقد إذا وجب له وحق العاقد في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرج عنه إلى ملكه مع أن في هذا شائبة من حق الملك وحق الشفيع في الشقص وههنا صور مختلف فيها هل يثبت فيها الملك أو حق التمليك ؟ ( فمنها ) حق تملك كحق الأب في مال ولده وفيه روايتان : إحداهما أنه يملكها بالظهور : والثانية لم يملكه وإنما ملك أن يتملكه وهو حق متأكد حتى لو مات ورث عنه ، ولو أتلف [ ص: 189 ] المالك المال غرم نصيبه وكذلك الأجنبي ، ولو أسقط المضارب حقه منه فإن قلنا هو ملكه لم يسقط ، وإن قلنا لم يملكه بعد ففي التلخيص احتمالان : حق المضارب في الربح بعد الظهور وقبل القسمة
أحدهما : يسقط كالغنيمة .
والثاني : لا ; لأن الربح هنا مقصود وقد تأكد سببه بخلاف الغنيمة فإن مقصود الجهاد إعلاء كلمة الله لا المال .