الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) متحجر الموات المشهور . أنه لا يملكه بذلك ونقل صالح عن أبيه [ ص: 191 ] ما يدل على أنه يملكه وعلى الأول فهو أحق بتملكه بالأحياء فإن بادر الغير فأحياه ففي ملكه وجهان معروفان هذا كله فيمن انعقد له سبب التملك وصار التملك واقفا على اختياره . فأما إن ثبت له رغبة في التملك ووعد به ولم ينعقد السبب كالمستام والخاطب إذا ركن إليهما فلا يجوز مزاحمتهما أيضا ولكن يصح على المنصوص وخرج القاضي وجها بالبطلان من البيع على بيعه والفرق بينهما واضح ; لأن الحق في البيع انعقد وأخذ به ولا كذلك ههنا ولأن المفيد للملك هنا العقد والمحرم سابق عليه فهو كاستيلاد الأب والشريك يحصل له الملك بالعلوق لما كان المحرم وهو الوطء سابقا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية