( ومنها ) المشهور . أنه لا يملكه بذلك ونقل متحجر الموات عن أبيه [ ص: 191 ] ما يدل على أنه يملكه وعلى الأول فهو أحق بتملكه بالأحياء فإن بادر الغير فأحياه ففي ملكه وجهان معروفان هذا كله فيمن انعقد له سبب التملك وصار التملك واقفا على اختياره . فأما إن ثبت له رغبة في التملك ووعد به ولم ينعقد السبب كالمستام والخاطب إذا ركن إليهما فلا يجوز مزاحمتهما أيضا ولكن يصح على المنصوص وخرج صالح وجها بالبطلان من البيع على بيعه والفرق بينهما واضح ; لأن الحق في البيع انعقد وأخذ به ولا كذلك ههنا ولأن المفيد للملك هنا العقد والمحرم سابق عليه فهو كاستيلاد الأب والشريك يحصل له الملك بالعلوق لما كان المحرم وهو الوطء سابقا عليه . القاضي