( ومنها ) لو كان ذلك مبقى في الشجر والأرض إلى وقت الحصاد والجذاذ بغيره أجرة ولو أراد تفريغ الأرض من الزرع لينتفع بها إلى وقت الجذاذ أو يؤجرها لم [ ص: 192 ] يكن له ذلك كما لا يملك الجار إعارة غيره ما يستحقه من الانتفاع بملك جاره ، وكذلك لو باع زرعا قد بدا صلاحه في أرض فإن عليه إبقاءه إلى وقت صلاحه للحصاد فأما إن باع شجرة فهل يدخل منبتها في البيع على وجهين ذكرهما باع أرضا فيها زرع يحصد مرة واحدة ولم يبد صلاحه أو شجرا عليه ثمر لم يبد صلاحه وحكى عن القاضي ابن شاقلا أنه لا يدخل وإن ظاهر كلام الدخول حيث قال فيمن أقر بشجرة لرجل هي له بأصلها وعلى هذا لو انقلعت فله إعادة غيرها مكانها ولا يجوز ذلك على قول أحمد ابن شاقلا كالزرع إذا حصد فلا يكون له في الأرض سوى حق الانتفاع .