الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) مرافق الأملاك كالطرق والأفنية ومسيل المياه ونحوها هل هي مملوكة أو ثبت فيها حق الاختصاص ؟ وفي المسألة وجهان :

أحدهما : ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك وبه جزم القاضي وابن عقيل في باب إحياء الموات وفي الغصب ودل عليه المنصوص عن أحمد فيمن حفر في فنائه بئرا أنه متعد بحفره [ ص: 193 ] في غير ملك ، وطرد القاضي ذلك حتى في حريم البئر ورتب عليه أنه لو باعه أرضا بفنائها لم يصح البيع ; لأن الفناء لا يختص به إذ استطراقه عام بخلاف ما لو باع بطريقها ، وأورد ابن عقيل احتمالا بصحة البيع بالفناء ; لأنه من الحقوق فهو كمسيل المياه .

والوجه الثاني : الملك وصرح به الأصحاب في الطرق وجزم به في الكل صاحب المغني وأخذه من نص أحمد والخرقي على ملك حريم البئر

التالي السابق


الخدمات العلمية