( ومنها ) فيكون الجالس أحق بمجلسه إلى أن يقوم عنه باختياره قاطعا للجلوس أما إن قام لحاجة عارضة ونيته العود فهو أحق بمجلسه ويستثنى من ذلك الصبي إذا قام في صف فاضل أو في وسط الصف فإنه يجوز نقله عنه صرح به الجلوس في المساجد ونحوها لعبادة أو مباح ، وهو ظاهر كلام القاضي وعليه حمل فعل أحمد طرفة بن كعب بقيس بن عباد .