( ومنها ) لو قال لأمته ولها ولد هذا الولد مني  ، فهل يثبت بذلك استيلاد الأمة على وجهين : 
( أحدهما ) : نعم لأنا لا نعلم سببا يتحقق به لحوق النسب [ هنا ] غير ملك اليمين فيحال اللحوق عليه فيستلزم ذلك ثبوت الاستيلاد في الأمة . 
( والثاني ) لا لاحتمال استيلاده قبل ذلك في نكاح أو وطء شبهة . 
				
						
						
