( ومنها ) إذا قيل بلزومها وملك المنفعة فيها فإنه يجوز ولا تجوز الإجارة ; لأنها أعلى صرح به [ ص: 198 ] إعارة العارية المؤقتة في خلافه ، وأما القاضي التي موردها منفعة الأرض دون رقبتها فلا نقل فيها نعلمه ، وكلام إجارة إقطاع الاستغلال قد يشعر بالمنع ; لأنه جعل مناط صحة الإجارة للمنافع لزوم العقد وهذا منتف في الإقطاع وقد قال القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجوز ، وجعل الخلاف فيه مبتدعا وقرره بأن الإمام جعله للجند عوضا عن أعمالهم فهو كالمملوك بعوض ولأن إذنه في الإيجار عرفي فجاز كما لو صرح به ، ولو تهايأ الشريكان على الأرض وقلنا لا يلزم فهل لأحدهما إجارة حصته ؟ الأظهر جوازه ; لأن المهايآت إذا فسخت عاد الملك مشاعا فيخرج على الخلاف في إجارة المشاع وتستثنى من ذلك الحقوق الثابتة دفعا لضرر الأملاك فلا يصح النقل فيها بحال وتصح المعاوضة على إثباتها واستيفائها .