الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) متحجر الموات ومن أقطعه الإمام مواتا ليحييه [ ص: 199 ] لا يملكه بمجرد ذلك على المذهب لكن يثبت له فيه حق التملك فيجوز نقل الحق إلى غيره بهبة وإعارة وينتقل إلى ورثته من بعده وهل له المعاوضة عنه على وجهين أصلهما المعاوضة عن الحقوق فإن هذا حق تملك كما سبق وفارق الشفعة فإن النقل فيها ممتنع ; لأنها من حقوق الأملاك فهي مما استثني من القاعدة .

قال أحمد في رواية ابن منصور : الشفعة لا تباع ولا توهب وحمل القاضي قوله لا تباع على أن المشتري ليس له أن يصالح الشفيع عنها بعوض قال ; لأنه خيار لا يسقط إلى مال فلم يجز أخذ العوض عنه كخيار الشرط والمجلس بخلاف خيار القصاص والعيب ; لأنه يسقط إلى الدية والأرش والأظهر حمل قول أحمد لا تباع ولا توهب على أن الشفيع ليس له نقلها إلى غيره بعوض ولا غيره فأما مصالحته للمشتري فهو كالمصالحة على ترك وضع الخشب على جدار ونحوه . وذكر القاضي في باب الشفعة أيضا أن خيار العيب تجوز المصالحة عنه بعوض وعلل بأن العيب يمنع لزوم العقد ومع عدم اللزوم تجوز الزيادة في الثمن والنقص منه فجعل الصلح ههنا إسقاطا من الثمن كالأرش ، على قياس خيار الشرط والمجلس ; لأن التصرف في الثمن بالنقص والزيادة فيه ممكن .

التالي السابق


الخدمات العلمية