( ومنها ) [ ص: 199 ] لا يملكه بمجرد ذلك على المذهب لكن يثبت له فيه حق التملك فيجوز نقل الحق إلى غيره بهبة وإعارة وينتقل إلى ورثته من بعده وهل له المعاوضة عنه على وجهين أصلهما المعاوضة عن الحقوق فإن هذا حق تملك كما سبق وفارق الشفعة فإن النقل فيها ممتنع ; لأنها من حقوق الأملاك فهي مما استثني من القاعدة . متحجر الموات ومن أقطعه الإمام مواتا ليحييه
قال في رواية أحمد ابن منصور : الشفعة لا تباع ولا توهب وحمل قوله لا تباع على أن المشتري ليس له أن يصالح الشفيع عنها بعوض قال ; لأنه خيار لا يسقط إلى مال فلم يجز أخذ العوض عنه كخيار الشرط والمجلس بخلاف خيار القصاص والعيب ; لأنه يسقط إلى الدية والأرش والأظهر حمل قول القاضي لا تباع ولا توهب على أن الشفيع ليس له نقلها إلى غيره بعوض ولا غيره فأما مصالحته للمشتري فهو كالمصالحة على ترك وضع الخشب على جدار ونحوه . وذكر أحمد في باب الشفعة أيضا أن خيار العيب تجوز المصالحة عنه بعوض وعلل بأن العيب يمنع لزوم العقد ومع عدم اللزوم تجوز الزيادة في الثمن والنقص منه فجعل الصلح ههنا إسقاطا من الثمن كالأرش ، على قياس خيار الشرط والمجلس ; لأن التصرف في الثمن بالنقص والزيادة فيه ممكن . القاضي