( ومنها ) إذا قال الأكثرون من الأصحاب إن كان بإذن الإمام جاز وإلا فروايتان وقال بنى مسجدا في طريق واسع لم يضر بالمارة في رواية أحمد أكره الصلاة في المسجد الذي لا يؤخذ من الطريق إلا أن يكون بإذن الإمام ، ومنهم من أطلق الروايتين وكلام ابن الحكم أكثره غير مقيد قال في رواية أحمد المروذي المساجد التي في الطرقات حكمها أن تهدم . وقال إسماعيل الشالنجي : سألت عن طريق واسع للمسلمين عنه غنى وبهم إلى أن يكون هناك مسجد حاجة هل يجوز أن يبنى هناك مسجد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق . قال : وسألت أحمد هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق . أحمد
قال الجوزجاني في المترجم : والذي عنى من الضرر بالطريق ما وقت النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الأذرع كذا قال ومراده أنه [ ص: 202 ] يجوز البناء إذا فضل من الطريق سبعة أذرع والمنصوص عن أحمد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم { أحمد } في أرض مملوكة لقوم أرادوا البناء فيها وتشاجروا في مقدار ما يتركونه منها للطريق وبذلك فسره إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ابن بطة والأصحاب وأنكروا جواز تضييق الطريق الواسع إلى أن يبقى منه سبعة أذرع . وأبو حفص العكبري