( والرابعة ) لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا  لم يحنث عند  أبي الخطاب  وغيره ; لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا ، فلا يتصور الوقوف فيه . 
وقياس المنصوص أنه يحنث ، لا سيما والعرف يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف ، ثم وجدت  القاضي  في الجامع الكبير ذكر نحو هذا [ والله أعلم ] . 
				
						
						
