ومن ذلك والمنصوص منعه قال في رواية لو ربط دابته أو أوقفها في الطريق أبي الحارث إذا أقام دابته على الطريق فهو ضامن لما جنت ليس له في الطريق حق ، وكذا نقل عنه أبو طالب ضمان جناية الدابة إذا ربطها في الطريق ، وكذا أطلق وحنبل ابن أبي موسى من غير تفريق بين حالة التضييق والسعة ومأخذه أن طبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها فإيقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه . وحكى وأبو الخطاب في كتاب الروايتين رواية أخرى بعدم الضمان إذا وقف في طريق واسع لقول القاضي في رواية أحمد إذا وقف على نحو ما يقف الناس أو في موضع يجوز أن يقف في مثله فنفحت بيد أو رجل فلا شيء عليه قال أحمد بن سعيد ظاهره أنه لا ضمان إذا كان واقفا لحاجة وكان الطريق واسعا ، وأما القاضي الآمدي فحمل المنع على حالة ضيق الطريق والجواز على حالة سعته والمذهب عنه الجواز مع السعة وعدم الإضرار رواية واحدة ، ومن المتأخرين من جعل المذهب المنع رواية واحدة وصرح صاحب التلخيص بجريان الخلاف في صورتي القيام والربط وخالف بعض المتأخرين وقال الربط عدوان بكل حال وربط السفينة وإرساؤها في النهر المسلوك .
قال إن كان بإذن الإمام والطريق واسع والجريان معتدل جاز وإلا لم يجز وخالف بعض الأصحاب في اعتبار إذن الإمام في هذا لتكرره ، قال ابن عقيل : ملت أنا الميموني إلى ودواعيه يعني في دجلة فاكترى زورقا من ودواعيه فرأيته يتخطى زوجتكهما عدة لأناس ولم أره استأذن أحدا منهم قال بعض الأصحاب ; لأنه حريم دجلة وهو مشترك بين المسلمين فلما ضيقوه جاز المشي عليه وعلى قياس ذلك لو وضع في المسجد سرير ونحوه جازت الصلاة عليه من غير استئذان بخلاف ما إذا بسط فيه مصلى وقلنا لا يثبت به السبق فإنه يرفع ويصلى موضعه ولا يصلى عليه ; لأن رفعه لا مشقة فيه . وأبو عبد الله