( ومنها ) فلا يجوز ويضمن به نص عليه إشراع الأجنحة والساباطات والخشب والحجارة في الجدار إلى الطريق في رواية أحمد أبي طالب وابن منصور ومهنا وغيرهم . ولم يعتبر إذن الإمام في ذلك ، وكذلك ذكر في المجرد وصاحب المغني وقال القاضي في خلافه والأكثرون يجوز بإذن الإمام مع انتفاء الضرر به ، وفي شرح الهداية للشيخ القاضي في كتاب الصلاة " إن كان لا يضر بالمارة جاز " وهل يفتقر إلى إذن الإمام ؟ على روايتين : إحداهما ، يفتقر ; لأنه ملك مشترك بين المسلمين فلا يجوز تخصيصه بجهة خاصة إلا للإمام . مجد الدين
والثانية : لا يفتقر ; لأن منفعة الطريق المرور وهو لا يختل بذلك وأما الميازيب ومسيل المياه فكذلك عند الأصحاب قال المروذي : سقف سطح الحاكة وجعل مسيل المياه إلى الطريق وبات تلك الليلة فلما أصبح قال : ادع لي النجار يحول الميزاب إلى الدار . فدعوته له فحوله وهذا لا يدل على التحريم ; لأنه لو اعتقده محرما لم يفعله ابتداء وإنما حوله تورعا لحصول الشبهة فيه ، وفي المغني احتمال بجوازه مطلقا مع انتفاء الضرر واختاره طائفة من المتأخرين . وقال لأبي عبد الله الشيخ تقي الدين إخراج الميازيب إلى الدرب النافذ هو السنة وذكر حديث في ذلك والمانعون يقولون ميزاب العباس وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده فكان أبلغ من إذنه فيه ولا كلام فيما أذن فيه الإمام . العباس