تنبيه ضمنه ضمان إتلاف ويد وقد نص لو أتلف الغاصب المغصوب على أن من أمسك صيدا في الحرم ثم كفر عنه ثم ذبحه أنه يجزيه وهذا يدل على أنه جعله ضمان يد وإلا لما جاز تقديم كفارة الإتلاف عليه ويدل أيضا على جواز تقديم الكفارة وإن كان موجبها معصية وفيه وجه بالمنع ذكره أحمد في تعليقه ; لأن التقديم رخصة فلا تستباح بمحرم . القاضي