وأما : غير الأموال [ ص: 208 ] المحضة فنوعان
أحدهما : ما فيه شائبة الحرية لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها كأم الولد والمكاتب والمدبر فيضمن باليد على ما ذكره والأصحاب وكذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب قاله القاضي أبو البركات في تعليقه على الهداية .
والثاني : الحر المحض هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان أم لا ؟ المعروف من المذهب أن الحر لا تثبت عليه اليد فلا يضمن بها بحال ولو كان تابعا لمن تثبت عليه اليد كمن غصب أمة حاملا بحر ذكره في خلافه بما يشعر أنه محل وفاق حكى القاضي في خلافه أيضا وتابعه صاحب المحرر في ثبوت اليد على الحر الصغير وضمانه بالتلف تحتها روايتين منصوصتين لشبهه بالعبد حيث يتمكن من دعوى نسبه مع جهالته ودعوى رقه . القاضي
وقال في مواضع متعددة من خلافه : تثبت اليد على الحر الكبير بالعقد دون اليد وبنى على ذلك أن القاضي استقرت له الأجرة لتلف منافعه تحت يده . وكذلك يجب المهر بالخلوة في النكاح الفاسد عندنا لدخول المنفعة تحت اليد بالتمكن من الاستيفاء وكذلك لو الأجير الخاص إذا أسلم نفسه إلى مستأجره فلم يستعمله فهي له ترجيحا باليد كذا ذكره تداعى اثنان زوجية امرأة وأقاما البينة وهي في يد أحدهما وإنما يتوجه على قولنا بتقدم بينة الداخل ، وحكى صاحب التلخيص وجها بثبوت اليد على منافع الحر دون ذاته ورتب عليه صحة إجارة المستأجر للأجير الخاص وجزم القاضي الأزجي في النهاية بصحته وبنى عليه جواز صحة إجارة الكافر للمسلم المستأجر معه وذكر احتمالين ، وبنى صاحب التلخيص أيضا على ذلك غصب الحر وحبسه عن العمل فإن في ضمان أجرته وجهين .