الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة الثانية والتسعون ) : هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا ؟ في المسألة خلاف وقد قال أحمد في رواية [ ص: 209 ] ابن الحكم فيمن أسره أهل الحرب ومعه جارية أنها ملكه مع أن مذهبه المشهور عنه أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء ، والأظهر أنه إن زال انتفاع المالك وسلطانه ثبت الضمان وإلا فلا ، ويتفرع على ذلك مسائل :

( منها ) لو غصب دابة عليها مالكها ومتاعه ففي الخلاف الكبير لا يضمن ، وكذلك قال الأصحاب لو استولى على حر كبير لم يضمن ثيابه ; لأنها في يد المالك ولو كان الحر صغيرا . وقلنا لا تثبت اليد عليه ففي ثيابه وجهان نظرا إلى [ أن ] يده لا قوة لها على المنع وهذا يشهد لاعتبار بقاء الامتناع في انتفاء الضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية