( ومنها ) إلى الشرب واسقاء بهائمه وكذلك زروعه على الصحيح أيضا ، وسواء قلنا يملكه من هو في أرضه أم لا والصحيح أن مأخذ المنع من بيعه ما ذكرنا لا أنه غير مملوك بملك الأرض فإن النصوص متكاثرة عن الماء الجاري والكلأ يجب بذل الفاضل منه للمحتاج الجوزقة المباحات النابتة في الأرض ، ويشهد له أيضا ما نص عليه أحمد في رواية أحمد ابن منصور في اللقاط لا أرى لصاحب الأرض أن يمنعه الناس فيه سواء مع أنه مملوك له بلا إشكال ولا يقال زال ملكه عنه بمصيره منبوذا مرغوبا عنه ; لأن المنع والبيع ينافي ذلك .