( ومنها ) لو كفر في محظورات الحج بصيام يوم وإطعام أربعة مساكين  فالأظهر منعه ، وفي أحكام القرآن  للقاضي  يحتمل الجواز ; لأنها على التخيير بخلاف كفارة اليمين . وعلى قياس هذا لو أعتق في كفارة اليمين ثلث رقبة وأطعم أربعة مساكين وكسا أربعة  أنه يجزئه وفيه بعد . 
				
						
						
