( القاعدة الثانية بعد المائة ) : من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس إليه ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه أحكامه ويتخرج على ذلك مسائل كثيرة : [ ص: 230 ] منها ) تجب عليه الزكاة ولو صرف أكثر أمواله في ملك ما لا زكاة فيه كالعقار والحلي فهل ينزل منزلة الفار على وجهين ؟ . الفار من الزكاة قبل تمام الحول بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه