( ومنها ) البراءة من المجهول  وأشهر الروايات صحتها مطلقا سواء جهل المبرئ قدره ووصفه أو جهلهما معا وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه . 
والثانية : لا يصح إذا عرفه المبرئ سواء علم المبرئ بمعرفته أو لم يعلم وفيه تخريج أنه إن علم معرفته صح وإن ظن جهله لم يصح ; لأنه غار له . 
والثالثة لا يصح البراءة من المجهول وإن جهلاه إلا فيما تعذر علمه للضرورة وكذلك البراءة من الحقوق  [ ص: 233 ] في الأعراض والمظالم . 
				
						
						
