( ومنها ) الإقرار فيصح المبهم ويلزم بتعيينه مثل أن يقول : أحد هذين ملك لفلان ، أو له عندي درهم أو دينار . ويصح للمبهم كما لو أقر أنه أعتق أحد هذين العبدين ، أو أعتقه موروثه ، وكذلك إذا أقر أنه زوج إحدى بناته من رجل ولم يسمها ثم مات  فإنها تميز بالقرعة على المنصوص ، وكذلك لو أقر أن هذه العين التي في يده لأحد هذين وديعة ولا أعلمه عينا  فإنهما يقترعان عليها نص عليه ، وكذا لو أقر أنه باع هذه العين من أحد هذين وهما يدعيانها  فإنهما يقترعان ولو كانت في يد أحدهما . نص عليه  أحمد  في رواية ابن منصور  في رجلين ادعى كل واحد منهما أنه اشترى من رجل ثوبا وقال أحدهما : اشتريته بمائة ، وقال : الآخر بمائتين وأقر البائع أنه باعه بمائتين ولم يعين  ، فإنه يقرع بينهما وإن أقاما بينتين وكان الثوب في يد أحدهما ، وهذا اختيار أبي بكر  ولا اعتبار بهذه اليد للعلم بمستندها . وعنه رواية أخرى أنها يد معتبرة فتكون العين لصاحبها ومع تعارض البينتين يخرج على الخلاف في بينة الداخل والخارج . 
				
						
						
