( ومنها ) لو كان فقال له ابنتان اسمهما واحد فوهب لإحداهما شيئا أو أقر لها ثم مات ولم يبين في بعض تعاليقه قياس المذهب إخراج المستحقة منهما بالقرعة كما لو أقر أنه زوج إحدى بناته ثم مات ولم يبين ، وهذا صحيح ; لأن الهبة والإقرار هنا وقع لمعنى في الباطن وإنما أشكل علينا الوقوف عليه فيميز بالقرعة . القاضي